حول

 

هاتف : 022793526

ايميل : info@basmaalquds.org

حساب بنك القدس :(88206)

حساب دولي:PS65ALDN080200882060420010000

رئيسة الهيئة الادارية : هيام عويضات

 

 

 

النظام الأساسي لجمعية

 

 

المادة (1) :-

تأسست بمدينة           جمعية خيرية تسمى          بموجب قانون الجمعيات الخيرية و الهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000.

 

المادة (2):-

مقر الجمعية الخيرية الرئيسي وعنوانها:

  

المادة (3):-

ميدان عمل الجمعية الخيرية ونطاقها:

نطاقها:- (المحافظة)

ميدانها:- (المجال)

 

المادة (4):_

تتمتع الجمعية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها ذمة مالية مستقلة، ولها حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف في حدود تحقيق أهدافها.

 

المادة (5):-

للجمعية الخيرية الحق في فتح فرع لها أو أكثر داخل فلسطين، بموافقة الوزارة ووزارة الاختصاص.


المادة (6):_

تهدف الجمعية لتحقيق ما يلي:-

 

 

 

الفصل الثاني

العضوية

 

المادة(7):-

العضوية في الجمعية شخصية وغير قابلة للتحويل بالوكالة أو الإنابة ولا تنتقل بالإرث.

 

المادة (8):-

يحق لكل شخص طبيعي واعتباري كامل الأهلية القانونية الانتساب للجمعية متى توافرت فيه الشروط المطلوبة وفقا للقانون.

 

المادة (9):_

  1. يعتبر مؤسسو الجمعية أعضاء فيها من تاريخ تسجيلها في سجل الجمعيات في الدائرة المختصة بالوزارة.
  2. على كل شخص يرغب في الانتساب للجمعية أن يقدم إلى مجلس الإدارة طلبا بذلك يتضمن (الاسم رباعيا – العنوان – تاريخ الميلاد – المهنة – رقم الهوية – الجنسية). متعهداً بالالتزام بتنفيذ أحكام النظام الأساسي للنادي وقرارات مجلس إدارتها.
  3. يخول مجلس الإدارة اتخاذ القرار بشأن قبول الطلب أو عدم قبوله. ولدى رفض مجلس الإدارة قبول الطلب يجور للطالب الاعتراض على الرفض في أقرب اجتماع تعقده الجمعية العمومية.

 

المادة (10):_

شروط العضوية:-

  1. ألا يقل سن العضو عن 18 سنة ميلادية.
  2. ألا يكون قد صدر بحقه حكماً “بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

 

المادة (11):_

حقوق العضو وواجباته:-

  1. يحق لعضو الجمعية الخيرية الاشتراك والاقتراع شخصياً في كل اجتماع للجمعية العمومية ويكون له صوت واحد في كل اقتراع كما يحق له الانتخاب بمجلس الإدارة وأن يرشح نفسه عضواً فيه.
  2. يحق لعضو الجمعية الخيرية الاشتراك في نشاطاتها والانتفاع من خدماتها.
  3. يلتزم العضو بدفع بدل العضوية وذلك من المبالغ التي يقررها مجلس الإدارة على أعضاء الجمعية الخيرية بمصادقة الجمعية العمومية، (ومقدارها                ).
  4. انتهاء العضوية في الجمعية الخيرية لا يعفي من تسديد المبالغ المستحقة لها على العضو حال انتهاء عضويته.

 

أنواع العضوية:-

  1. عضو عامل:-
  2. عضو مؤازر.
  3. 3. عضو شرف.

 

 

المادة (12):-

انتهاء العضوية

  1. تنتهي العضوية في الجمعية الخيرية بإحدى الحالات التالية:-
  2. بوفاة العضو فإذا كان العضو شخصية اعتبارية فانتهاء تصفيها.
  3. الانسحاب من الجمعية الخيرية وذلك بتقديم إشعار خطي بذلك إلى مجلس الإدارة قبل 30 يوما من الانسحاب.
  4. يجوز للجمعية العمومية بناء” على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر فصل العضو من الجمعية الخيرية لأحد الأسباب التالية:-
    1. إذا تخلف العضو عن دفع ما هو مستحق عليه من التزامات مالية للجمعية الخيرية.
    2. إذا تهاون في تطبيق أحكام النظام الأساسي أو تنفيذ أي قرار صادر عن الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.
    3. إذا تصرف العضو خلافا لأهداف الجمعية الخيرية.
    4. إذا أدين بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  5. لا يجوز لمجلس الإدارة أن يقترح على الجمعية العمومية بفصل عضو من الجمعية الخيرية للأسباب المذكورة في الفقرة (1) و (2) و (3) إلا بعد إنذاره خطياً ومنحه مدة معقولة لتصحيح الخطأ وبعد منحه فرصة مناسبة للإدلاء بدفاعه أمامها.

 

المادة (13):_

كل دعوة أو طلب أو إنذار أو إشعار توجهه الجمعية الخيرية إلى أحد أعضائها تسلم له خطياً بصورة شخصية أو يرسل له بالبريد المسجل على عنوانه المسجل في سجل العضوية.

 

الفصل الثالث

 

مجلس الإدارة

 

المادة (14):-

يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتكون من (      ) أعضاء، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية مدته سنتين. ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق المؤسسين لمدة سنة واحدة.

 

المادة (15):_

اختصاصات مجلس الإدارة:_

يختص مجلس الإدارة بالأمور التالية:_

  1. إدارة شؤون الجمعية الخيرية وإعداد اللوائح والأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لسير عمل الجمعية الخيرية.
  2. تعيين الموظفين اللازمين للجمعية الخيرية وتحديد اختصاصاتهم وإنهاء خدماتهم وفقاً لأحكام القانون.
  3. تكوين اللجان التي يراها لازمة لتحسين العمل وتحديد اختصاص كل منها:_
  4. إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنهية ومشروع الموازنة للسنة الجديدة.
  5. تقديم التقارير السنوية الإدارية والمالية وأي خطط أو مشاريع مستقبلية للجمعية العمومية.
  6. دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي أو غير عادي وتنفيذ قراراتها طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي.
  7. متابعة أية ملاحظات واردة من الوزارة والوزارة المختصة فيما يتعلق بنشاط الجمعية والرد عليها.

 

المادة (16):_

يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأمين السر وأمين الصندوق.

 

  1. يختص رئيس مجلس الإدارة أو نائبه حال غيابه بالآتي:_
    • تمثيل الجمعية الخيرية أمام الغير ويكون بالتوقيع نيابة عنها على جميع المكاتبات والمراسلات والعقود والاتفاقات التي تتم بينها وبين الجهات الأخرى والتي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها.
    • رئاسة المالية.

 

 

  1. يختص أمين سر مجلس الإدارة الجمعية الخيرية بما يلي:-
  1. إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة وتوجيه الدعوة للأعضاء وتولي أمانة سر اجتماع وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها بالسجلات.
  2. إمساك السجلات المنصوص عليها القانون.
  3. إخطار كل من الوزارة والوزارة المختصة ووزارة شؤون المنظمات الأهلية والاتحاد المختص ببيان حركة العضوية في الجمعية الخيرية أو تغيير أو تعديل يطرأ عليها بموجب إشعار خطي خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ حصول التغيير أو التعديل.
  4. العمل على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
  5. إعداد التقرير الإداري السنوي عن نشاطات الجمعية الخيرية وتقديمه لمجلس الإدارة.
  6. إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية والعمل على دعوتها طبقاً للقانون في الاجتماعات العادية وغير العادية.
  7. الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وشؤون الموظفين وقبول طلبات العضوية.

 


ج. يختص أمين صندوق الجمعية الخيرية بما يلي:-

  1. يعتبر مسؤولاً عن جميع الجمعية الخيرية المالية طبقاً للنظم والأصول المالية المتبعة.
  2. الإشراف العام على موارد الجمعية ومصروفاتها واستخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات واستلامها وإيداعها لدى البنك الوطني الذي يعتمده مجلس الإدارة.
  3. قيد جميع الإيرادات والمصروفات تباعاً في سجلات الخاصة بذلك يكون مسؤولاً عن تنظيم الأعمال المالية والمخزنة والإشراف عليها وعرض ملاحظاتها على مجلس الإدارة.
  4. الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس الإدارة.
  5. صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها قانوناً مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف ومراقبة وحفظ المستندات.
  6. مراجعة السجلات المالية الخاصة بالجمعية الخيرية ومراجعة المستندات المالية قبل الصرف واعتمادها وحفظها.
  7. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية.
  8. إعداد ميزانية الجمعية الخيرية للسنة التالية بالاشتراك مع أمين السر وعرضها على مجلس الإدارة.
  9. التوقيع على الصكوك والأوراق المالية مع رئيس مجلس الإدارة.

10.ملاحظات الواردة من الوزارة المختصة والوزارة والرد عليها.

 

المادة (17):_

يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من :_

  1. رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا إذا حضره ثلثي الأعضاء وتأخذ قراراته بالأغلبية المطلقة (50% +1) وعند تعادل الأصوات يعتبر الاقتراح غير مقبول.
    – ينعقد مجلس الإدارة بصورة استثنائية كلما دعت الضرورة بذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه أو ثلث أعضائه.

 

المادة (18):_

  • يجوز لعضو مجلس الإدارة الاستقالة من منصبه في كل وقت بموجب إشعار خطي يقدمه إلى مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة البت في الإشعار خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديمه وفي حالة عدم الرد يعتبر موافقة على الاستقالة.
  • ينقطع عضو مجلس الإدارة عن أداء عمله في مجلس الإدارة إذا فقد أهليته أو أشهر إفلاسه.

 

المادة (19):-

  • إذا شغر منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو تعذر عليه أداء مهامه لأي سبب كان، وبقي عدد الأعضاء المتبقين سبعة أو أكثر فعلى لأعضاء المتبقين اختيار عضو اخر من بينهم لشغل ذلك المنصب.
  • اذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة اقل من سبعة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو لأي سبب اخر ،يتولى من تبقى من مجلس الإدارة ( باعتبارهم لجنة مؤقتة ) مهمة المجلس لمدة أقصاها شهر يتم خلالها دعوة الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد.
  • يترتب على عضو مجلس الإدارة العمل بما فيه مصلحة الجمعية الخيرية في نطاق غايتها وفقا للنظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وعليه تأدية كافة الواجبات المفروضة على الجمعية بمقتضى قانون الجمعيات الخيرية للعام 2000.
  • يجوز للجمعية العمومية فصل عضو مجلس الإدارة عن منصبه في كل وقت بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
  • عند تعذر اجتماع مجلس الإدارة بسبب الاستقالة أو الوفاة، يتولى من تبقى من الأعضاء مهمة المجلس لمدة أقصاها شهر لدعوة الجمعية العمومية لاختيار مجلس جديد.
  • يعتبر مجلس الإدارة السابق مسؤولاً عن جميع الأمور المالية، خلال فترة عمله أمام الجمعية العمومية والجهات المختصة.
المادة (20):-

إذا قدم مجلس الإدارة استقالة جماعية أو لم تقم اللجنة المؤقتة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (19) بمهامها يقوم الوزير بتعيين لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية

لتقوم بمهام مجلس الإدارة لمدة شهر ولدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال تلك المدة لاختيار مجلس إدارة جديد.

 

المادة (21):_

يتوجب على مجلس الإدارة الآتي:_

  • تنظيم السجلات التالية:-
    • سجل المراسلات الصادر منها والوارد إليها:-
    • سجل النظام الأساسي بما في ذلك أسماء أعضاء مجلس الإدارة في كل دورة انتخابية وتاريخ انتخابهم.
    • سجل لأسماء أعضاء الجمعية الخيرية متضمنا أرقام هوياتهم وسنهم وتاريخ انتسابهم ومهنتهم وجنسيتهم.

          4- سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بصورة متسلسلة.

  5-سجل إيرادات النقدية والعينية والمصروفات على وجه مفصل وفقاً للأصول  المالية المتبعة.

         6- يجب على مجلس الإدارة تنظيم محضر بجلساته وقراراته.

ب- يجب على مجلس الإدارة ختم السجلات المشار إليها في المادة 21 الفقرة (أ) من قبل الدائرة المختصة قبل استعمالها.

د- يجب على مجلس الإدارة الاحتفاظ بالسجلات المذكورة في الفقرة (أ) من المادة “21” وعدم إتلافها طيلة مدة عملها وتسليمها إلى الدائرة المختصة عند حل الجمعية الخيرية وعليها إبراز هذه السجلات للدائرة المختصة بالوزارة في أي وقت تطلبها.

 

المادة (22):_

يقوم رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق بالتوقيع على كافة الصكوك والسندات والأوراق المالية التي تكون ملزمة لها والقيام باسمها في العمليات الداخلية في إطار صلاحيتها.

 

المادة (23):_

لا يجوز لمجلس الإدارة أن يضم في عضويته عضوين أو أكثر يجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية.

 

المادة (24):_

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية الخيرية بأجر.

 

المادة (25):_

لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يقوم بأي عمل لحساب الجمعية أو لمصلحتها تكون له مصلحة شخصية فيه.

 

الفصل الرابع

 

الجمعية العمومية

 

المادة (26):_

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين بمجرد قبول عضويتهم في الجمعية الخيرية وسددوا الالتزامات المالية المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

 

المادة (27):_

دعوة الجمعية العمومية للاجتماع.

  1. تنعقد الجمعية العمومية في مقرها الرئيس كما يجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر يحدد في الدعوة المرفق بها جدول الأعمال مرة واحدة كل سنة على الأقل.
  2. تنعقد الجمعية العمومية بدعوة كتابية لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال وذلك قبل عشرة أيام من تاريخه.
  3. يتم دعوة الجمعية العمومية للاجتماع العادي وغير العادي بطلب من:-
    • الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة.
    • ثلث أعضاء الجمعية العمومية على الأقل.
    • إذا لم تدعى الجمعية العمومية للاجتماع بموجب الفقرتين (أ) و (ب) بند (3) من المادة27 فيجوز للوزير أن يدعوها للاجتماع أو أن يعين من يقوم بدعوتها للاجتماع.

 

المادة (28):-

يحدد مجلس الإدارة موعد ومكان وجدول أعمال الجمعية العمومية العادي وغير العادي.

 

المادة (29):-

تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها العادي الأمور التالية دون الحاجة إلى ذكرها في الدعوة الموجهة لعقد الاجتماع وهي:-

  • تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الجمعية الخيرية المصادقة عليه.
  • التقرير المالي الذي يقدمه مجلس الإدارة والمصادقة عليه.
  • تقرير مدقق الحسابات القانوني عن مركز الجمعية الخيرية المالي والمصادقة عليه.
  • تعيين مدقق حسابات قانوني.
  • انتخاب مجلس إدارة جديد.
  • ما يستجد من أعمال تتعلق بنشاط الجمعية والهيئة وتختص بصفة عامة بوضع السياسات والتوجيهات العامة للجمعية الخيرية.

 

المادة (30):-

تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي الأمور التالية:-

  1. تعديل النظام الأساسي للجمعية الخيرية.
  2. عزل أعضاء مجلس الإدارة وسحب الثقة منهم.
  3. حل الجمعية الخيرية وكيفية التصرف بأموالها وموجوداتها.
  4. اتحاد الجمعية الخيرية أو اندماجها مع جمعيات.

 

المادة (31):_

  1. لا يفتتح اجتماع الجمعية العمومية ما لم يحضر الأغلبية المطلقة (50%+1) لأعضائها فإذا حصل مثل هذا النصاب لدى افتتاح الاجتماع فيجوز للجمعية العمومية الاستمرار في مداولاتها واتخاذ القرارات وفق القانون قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 والنظام الأساسي للجمعية.
  2. إذا لم يحصل النصاب المذكور خلال نصف ساعة من الوقت المحدد في الدعوة اعتبر الاجتماع مؤجلا لمدة 15 يوما في نفس الموعد والمكان دون حاجة لدعوة جديدة، وفي هذا الاجتماع المؤجل يجوز للحاضرين النظر واتخاذ القرارات أيا كان عددهم شريطة أن لا يقل عددهم عن ثلث أعضاء الجمعية الخيرية، على أن يراعى في اتخاذ القرارات المتخذة الاغلبية المنصوص عليها في القانون الأساسي .
  3. إذا لم يعقد الاجتماع المؤجل لعدم حضور ثلث أعضاء الجمعية العمومية تكون الجمعية قد خالفت نظامها الأساسي والقانون مخالفة جوهرية تستوجب إنذارها وفقاً لأحكام المادة 37/3 من قانون الجمعيات.

 

المادة (32):_

يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أكبر الأعضاء سناً.

 

المادة (33):_

  1. تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها فيما يتعلق بتعديل النظام الأساسي.
  1. تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي عدد أعضاء الجمعية الخيرية في الأمور التالية:-
  1. حل الجمعية الخيرية.
  2. تعديل النظام الأساسي فيما يتعلق بأهداف الجمعية الخيرية.
  3. عزل أعضاء مجلس الإدارة وسحب الثقة منهم.
  4. اتحاد الجمعية الخيرية أو اندماجها مع جمعية خيرية.

 

3- تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأعضاء الهيئة العامة فيما عدا ذلك من الأمور التي يرد ذكرها في الفقرة (1) و (2) من المادة (34) .

المادة (34):-

ينظم محضر في كل اجتماع تعقده الجمعية العمومية ويتولى أمين سر الجمعية تدوينه والتوقيع عليه بالاشتراك مع رئيس مجلس الإدارة وعندها يكون المحضر بينة أولية على مضمونه وعلى شرعية اجتماع الجمعية العمومية والقرارات التي اتخذت في الاجتماع.

 

المادة (35):-

على مجلس الإدارة إبلاغ الوزارة والوزارة المختصة بموجب إشعار خطي بموعد ومكان اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي قبل موعده بشهر على الأقل مرفقا بجدول الأعمال.

 

 

الفصل الخامس

 

مالية الجمعية العمومية

     المادة (36):-

تتكون مالية الجمعية من:-

  • اشتراكات الأعضاء.
  • التبرعات والهبات والإعانات غير المشروطة بموجب إيصالات قبض معتمدة من الوزارة.
  • ريع نشاطات الجمعية الخيرية المضمونة والكسب والمسموح بها قانوناً.

 

المادة (37):_

يكون للجمعية موازنة سنوية تبدأ من 1/1 من كل سنة وتنتهي في 31/12 من نفس السنة ويتولى الإشراف عليها أحد المحاسبين القانونين ما لم تقل مصروفاتها عن 1000 دينار أردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً.

وفي كلتا الحالتين يقدم مدقق الحسابات تقريراً عن المركز المالي للجمعية الخيرية عن السنة المالية المنصرمة للجمعية العمومية في اجتماعها السنوي لإقرارها والمصادقة عليها.

 

المادة(38):_

  1. تودع الجمعية الخيرية أموالها النقدية لدى مصرف أو مصارف معتمدة من قبلها وعليه أن تخطر الوزارة المختصة والوزارة عن جهة الإيداع خلال أسبوع من تاريخ حصوله.
  2. لا يحق لأمين الصندوق الاحتفاظ في صندوق الجمعية برصيد نقدي يزيد عن مصروف شهر واحد.
  3. يجب على الجمعية اطلاع مدقق الحسابات القانوني على جميع دفاتر الحسابات ومحاضر الجلسات والقرارات وإيصالات الصرف والقبض.

 

المادة (39):-

جميع أموال الجمعية الخيرية مخصصة لتحقيق أهدافها ولا يجوز صرف أي مبلغ على أي غرض غير ذلك.

 

المادة (40):-

يجب على الجمعية تقديم دفاترها الحسابية والتقرير المالي في كل سنة للوزارة المختصة والوزارة في موعد لا يتعدى أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.

 

الفصل السادس

 

حل الجمعية

 

المادة (41):_

  1. إذا لم تقم الجمعية الخيرية بتحقيق أغراضها أو عجزت عن ذلك يجوز لثلثي أعضاء الجمعية العمومية حق طلب اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للنظر في حل الجمعية الخيرية.
  2. يكون قرار الحل صحيحاً إذا حضر الاجتماع ثلثي عدد أعضاء الجمعية الخيرية وبموافقة ثلثي عدد أعضاء الهيئة العامة.
  3. إذا حلت الجمعية أو الهيئة تعين الدائرة مصف بأجر لها ، ويقوم بجرد أموالها ومحتواياتها، وعند انتهاء التصفية، تقوم الوزارة بتحويل أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الخزينة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية أو لجمعية فلسطينية مشابهة لها في الأهداف، مع مراعاة معاشات ومكافآت وحقوق موظفي الجمعية أو الهيئة المنحلة وتكون مستثناة من عملية الإحالة .

المادة (42):-

للوزارة الحق في حل الجمعية الخيرية في الحالات الآتية:-

  • إذا لم تباشر الجمعية الخيرية أعمالها الفعلية خلال العام الأول من تاريخ تسجيلها.
  • إذا خالفت الجمعية الخيرية نظامها الأساسي مخالفة جوهرية ولم تصحح أوضاعها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إنذارها خطيا بذلك.
  • إذا تصرفت الجمعية الخيرية في أموالها على غير الأوجه المحددة لها.
  • إذا قدمت للوزارة أو أي جهة رسمية أخرى بيانات غير صحيحة.
  • إذا خالفت أي حكم من أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة.
    الفصل السابع

             أحكام عامة

 

المادة (43):-

يحق للجمعية الخيرية بأغلبية ثلثي أعضائها الاتحاد أو الاندماج مع جمعية أو هيئة أخرى، سواء أكان الاتحاد نوعياً أو إقليمياً أو الاتحاد العام وفقاً للقانون.

المادة: (44):-

يحق للجمعية الخيرية تشكيل لجان عمل لتحقيق أغراضها.

المادة: (45):-

يحظر على الجمعية الخيرية ممارسة النشاط السياسي وإنشاء جمعيات سرية.

المادة (46):_

يحظر على الجمعية الخيرية ممارسة نشاطها إلا بعد تسجيلها رسمياً  لدى الدائرة المختصة.

 

المادة (47):-

اختار المؤسسون الأخوة التالية أسماؤهم كمجلس إدارة أول لمدة سنة واحدة وهم:-

التوقيع الاسم مسلسل التوقيع الاسم مسلسل
    8.     1.
    9.     2.
    10.     3.
    11.     4.
    12.     5.
    13.     6.
          7.

أسماء اللجنة التأسيسية وتوقيعاتهم:-

 

التوقيع الاسم مسلسل التوقيع الاسم مسلسل
    8.     1.
    9.     2.
    10.     3.
    11.     4.
    12.     5.
    13.     6.
    14.     7.

 

 

Phone: 02793526

Email: info@basmaalquds.org

Al-Quds Bank Account: (88206)

International account: PS65ALDN080200882060420010000

President of the Administrative Authority: Hiam Oweidat

Secretary: Miss Rizk Halaika

Member of the field supervisor on donations: Haitham Khalid Oweidat

 

 

The Statutes of the Society

Article (1)
Established in the city of charity called under the law of charities and civil associations No. (1) for the year 2000.

Article (2)
The headquarters of the main charity association and entitled:

Article (3):
The field and scope of the charity:
Scope: – (Governorate)
Field: – (Domain)

Article (4)
The Association shall have a legal personality and shall have an independent financial obligation. It shall have the right to own movable and immovable property and to act within the limits of achieving its objectives.

Article (5)
The Charity has the right to open one or more branches inside Palestine, with the approval of the Ministry and the Ministry of Jurisdiction.

Article (6)
The Association aims to achieve the following:

Chapter II
Membership

Article (7):
Membership in the Association is personal, non-transferable by proxy or proxy and not transferred by inheritance.

Article (8)
Any natural and legal person with full legal capacity shall be entitled to join the Association when the conditions required by law are met.

Article (9)
一. The founders of the Association shall be considered as members from the date of their registration in the Register of Associations in the competent department of the Ministry.
二. Any person who wishes to join the association must submit a request to the Board of Directors containing the name (quadrant name – address – date of birth – occupation – ID number – nationality). Pledging to abide by the provisions of the club’s statutes and the decisions of its board of directors.
三. The Board of Directors shall be empowered to decide whether or not to accept the application. When the Board of Directors refuses to accept the application, the student shall object to the rejection at the nearest meeting of the General Assembly.

Article (10)
Terms of Membership:
一. The age of the member shall not be less than 18 Gregorian years.
二. He should not have been sentenced to a “felony or misdemeanor that violates honor or trust.

Article (11)
The rights and duties of the member:
1. A member of the charity may participate and vote in person at every meeting of the General Assembly and shall have one vote in each ballot. He shall also be entitled to vote in the Board of Directors and to nominate himself as a member.
2. A member of the charity may participate in its activities and benefit from its services.
3. The Member shall pay the membership allowance from the amounts determined by the Board of Directors to the members of the Charity Society with the approval of the General Assembly (and the amount thereof).
4. The end of membership in the charity does not exempt from payment of the amounts owed to the member at the end of his membership.

Membership: –
1. Working member:
2. Supporting member.
3. Honorary member.

Article (12)
Termination of membership
一. Membership in the charity ends in one of the following cases:
1. The death of the member, if the member is a legal entity and the liquidation of the member.
2. Withdrawal from the charity by giving written notice thereof to the Board of Directors 30 days before the withdrawal.
3. The General Assembly may, upon the proposal of the Board of Directors, decide to dismiss the member from the Charity Society for one of the following reasons:
1. If the member fails to pay the financial obligations of the charity.
2. If you are negligent in applying the provisions of the Statute or implementing any decision of the General Assembly or the Board of Directors.
3. If the member acts contrary to the objectives of the charity.
4. If convicted of a crime that violates honor or trust.
二. The Board of Directors may not propose to the General Assembly that a member of the Charity Society be dismissed for the reasons stated in paragraphs (1), (2) and (3) unless he is notified in writing and given a reasonable period to rectify the error and after giving him an appropriate opportunity to make his defense before it.

Article (13)
Any invitation, request, warning or notice directed by the charity to one of its members shall be delivered to him personally in writing or sent to him by registered mail at his registered address in the register of membership.

Chapter III

Board of Directors

Article (14)
The Assembly is managed by a Board of Directors consisting of (2) members, who are elected by the General Assembly for two years. The first board of directors shall be appointed by the founders for a period of one year.

Article (15)
Terms of reference of the Board of Directors:
The Board of Directors shall be competent to:
1. Manage the affairs of the charity and prepare the internal regulations and regulations and instructions necessary for the functioning of the charity.
2. Appointing the employees of the Charity Society, defining their competencies and ending their services in accordance with the provisions of the law.
3. To form the committees he deems necessary to improve the work and determine the competence of each of them:
4. Preparation of the final account for the final financial year and draft budget for the new year.
5. Submission of annual administrative and financial reports and any future plans or projects of the General Assembly.
6. Inviting the General Assembly to a regular or extraordinary meeting and implementing its decisions in accordance with the provisions of the law and the statutes.
7. Follow up any comments received from the Ministry and the competent ministry regarding the activity of the society and respond to them.

Article (16)
The Board of Directors shall elect from among its members a Chairman, a Vice-President, a Secretary and a Treasurer.

一. The Chairman of the Board of Directors or his Deputy shall, in case of his absence,
1- Representing the Charity Society in front of others and signing on its behalf all correspondence, correspondence, contracts and agreements concluded between it and other parties which the Board of Directors approves.
2- Head of Finance.

二. The Secretary of the Board of Directors shall be entrusted with the following:
1. Prepare the agenda of the Board of Directors and invite the members and take over the Secretariat of the meeting and the preparation of records and decisions and record them.
2. Constipation records prescribed by law.
3. Notify the Ministry, the competent ministry, the Ministry of NGO Affairs and the competent union of the movement statement of membership in the charity or change or amendment thereto by written notice within a period not exceeding one week from the date of change or amendment.
4. To implement the decisions of the Board of Directors.
5. Prepare the annual administrative report on the activities of the charity and submit it to the Board of Directors.
6. Preparation of the Assembly’s agenda

 

النظام الأساسي

 

النظام الاساسي لغة2